All legislation

مختلف Miscellaneous No. 47 12/03/1998

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 113 dated 28/08/1990 of the association named: "Association for Cultural and Social Development", headquartered in: Al-Ghaziyeh - Sidon district

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 113 تاريخ 28/08/1990 للجمعية المسماة: "جمعية التنمية الثقافية والاجتماعية" مركزها: الغازية- قضاء صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Miscellaneous No. 47 of 12 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 13 of 19 Mar 1998. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
47
Date
12/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 944
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مختلف رقم 47 تاريخ 12/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم: 113/أد تاريخ

28/08/1990,

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية

والمتضمن تعديل غايتها والمسجل برقم 4608/2

تاريخ 11/09/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الثقافية والاجتماعية» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 28/8/1990 مركزها: الغازية ـ قضاء صيدا وأصبحت على النحو التالي: توعية الناشئة والاهتمام بقضاياها التربوية والصحية والقيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء ومساعدة المعوزين وتوعية المرأة وإرشادها لواجباتها نحو أسرتها ووطنها وبناء الشخصية الاجتماعية على أسس وطنية سليمة ومكافحة الأمية ومساعدة المعاقين وخاصة مشوهي الحرب منهم والقيام بمشاريع عمرانية وبث روح المحبة بين كافة المواطنين دون تفرقة دينية أو عرقية. بدلاً من: توعية الناشئة والاهتمام بقضاياها التربوية والصحية وإنشاء حضانة للأطفال وخاصة المعوزين وتوعية المرأة وإرشادها لواجباتها نحو أسرتها ووطنها وبناء الشخصية الاجتماعية على أسس وطنية سليمة ومكافحة الأمية ومساعدة المعاقين وخاصة مشوهي الحرب منهم والقيام بمشاريع عمرانية وبث روح المحبة بين كافة المواطنين دون تفرقة دينية أو عرقية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1998