All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 8052 13/02/2002

Unofficial English title

Information on investments by residents in securities issued by non-residents

Official title, in Arabic معلومات عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Basic decision No. 8052 of 13 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 13 of 21 Feb 2002. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
8052
Date
13/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1779
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار وسيط رقم 13544 تاريخ 28/03/2023 (the text)
قرار وسيط رقم 9557 تاريخ 21/03/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار اساسي رقم 8052 تاريخ 13/02/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 146 و179 منه,

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي ولا سيما المادة 20 منه,

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 6170 تاريخ 17/05/1996 المتعلق بتحديد مفهوم "المقيم وغير المقيم" في لبنان وبتصنيف الحسابات والعمليات والاحصاءات على ضوئه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي كافة التصريح فصليا عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين وفقا للاستبيانين "ميم" و "جيم" المرفقين ربطا وذلك على ضوء الدليل التفسيري الملحق بهذا القرار.

المادة 2

على المؤسساث المعددة في المادة الاولى اعلاه وضمن مهلة شهر تلي انتهاء كل فصل تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان:

­على اسطوانة ممغنطة بالاستبيانين المذكورين في المادة الاولى اعلاه.

­خطيا باستمارة تعريف المجيب المرفقة بهذا القرار.

يجب ان يتم التصريح لاول مرة عن الاستثمارات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كما هي في الميزانية الموقوفة بتاريخ 31/12/2001 وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

تتعرض المؤسسات التي لا تتقيد باحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 شباط 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2002