المادة 1
مادة 1: تلغى نصوص كل من استمارة تعريف المجيب والاستبيانين «ميم» و«جيم» المرفقة بالقرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 9557 21/03/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 المتعلق بمعلومات عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 9557 of 21 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 19 of 5 Apr 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصر لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 146 و179 منه،
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي ولا سيما المادة 20 منه،
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 المتعلق بمعلومات عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى نصوص كل من استمارة تعريف المجيب والاستبيانين «ميم» و«جيم» المرفقة بالقرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 آذار 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related