The whole text

قرار رقم 14 تاريخ 18/02/2002 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 14 of 18 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 13 of 21 Feb 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تفوض الى المدير العام للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الآتية: 1- اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 2- اعطاء اجازات بدون راتب. 3- توقيع الاحالات وتوجيه المخابرات الى مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. 4- توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين. 5- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة. 6- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 7- تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية. 8- تأليف اللجان المكلفة تنفيذ الاشغال والصيانة في المباني التابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 9- توقيع قرارات بدل الأتعاب عن ساعات التدريس المنفذة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية. 10- توقيع قرارات اجازات الاستثمار للمعاهد والمدارس الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي­ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 1 من قرار رقم 14 تاريخ 18/02/2002 https://lebaneselegislation.com/text/168537/article/1/