All legislation

قرار Decision No. 1 04/01/2000

Unofficial English title

Granting Janssen Pharmaceutica N.V., of Belgian nationality, a patent for "soft drug inhibiting derivatives of the IL-5 preparation"

Official title, in Arabic منح شركة جانسن فارماسوتيكا ان.في.ذات الجنسية البلجيكية براءة اختراع "مشتقات مانعة من العقاقير اللينة لمستحضر اي ال -5"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1 of 4 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 13 of 23 Mar 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
04/01/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1291-1292
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 14/12/1999 من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة التأمين العربية شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم ولحساب شركة جانسن فارماسوتيكا

ان.في. مركزها في تورنها وتسويغ 30 ب- 2340 مدينة بيرس بلجيكا

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة جانسن فارماسوتيكا ان. في مركزها في تورنها وتسويغ 30, ب­ 2340, مدينة بيرس, بلجيكا براءة اختراع تتعلق ب "مشتقات مانعة من العقاقير اللينة لمستحضر اي ال­ 5" Il-5 Inhibiting soft drugs وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 14/12/1999 والمسجل تحت رقم 6112 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في اوروبا تحت الرقم 6, 4336, 9820 بتاريخ 18 كانون الاول 1998

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 4 كانون الثاني 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي

Related

More from the same year.

2000