The whole text

قرار رقم 57 تاريخ 20/03/1996 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 57 of 20 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 13 of 28 Mar 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

تعدل المادة الثانية من القرار رقم 27/أ.ت تاريخ 17/06/1994 بحيث تصبح كما يأتي: "على هيئات الضمان ان تقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة بياناتها الفصلية على اسطوانة ممغنطة وعلى نسخ مكتوبة في المواعيد القصوى التالية: - 31 اذار للبيانات المتعلقة بالفصل الاخير من السنة السابقة, - 30 حزيران عن الفصل الاول من السنة الجارية, - 30 ايلول عن الفصل الثاني من السنة الجارية, - 31 كانون اول عن الفصل الثالث من السنة الجارية, وذلك وفقا للنماذج والجداول الموحدة التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة. توقع البيانات المكتوبة من المدير العام للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني للهيئات الاجنبية".

المادة 2 من قرار رقم 57 تاريخ 20/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168766/article/2/