The whole text

قرار رقم 120 تاريخ 07/03/1996 Repealed ملغى

المادة 1

Article 1 of Decision No. 120 of 7 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 13 of 28 Mar 1996. Status: repealed.

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الخيول الاصيلة الاجنبية (الثروبريد) وادخالها الى الاراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية: أ- الحصول على اجازة استيراد مسبقة من وزير الزراعة. ب- ان ترفق بشهادة منشأ او بجواز سفر يبينان اصولها وانسابها واشكالها مصدقة رسميا من بلد المصدر. ج- ان تكون مستوردة من بلد خال من جميع الامراض السارية والمعدية للخيل المبينة في اللوائح B وA الصادرة عن مكتب الاوبئة الدولي. د- ان ترفق بالشهادة الصحية الخاصة باستيراد الخيول الى لبنان مصدقة رسميا من بلد المصدر.

المادة 1 من قرار رقم 120 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168777/article/1/