Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 120 تاريخ 07/03/1996 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 120 تاريخ 07/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1996. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الخيول الاصيلة الاجنبية (الثروبريد) وادخالها الى الاراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية: أ- الحصول على اجازة استيراد مسبقة من وزير الزراعة. ب- ان ترفق بشهادة منشأ او بجواز سفر يبينان اصولها وانسابها واشكالها مصدقة رسميا من بلد المصدر. ج- ان تكون مستوردة من بلد خال من جميع الامراض السارية والمعدية للخيل المبينة في اللوائح B وA الصادرة عن مكتب الاوبئة الدولي. د- ان ترفق بالشهادة الصحية الخاصة باستيراد الخيول الى لبنان مصدقة رسميا من بلد المصدر.

المادة 1 من قرار رقم 120 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168777/article/1/