المادة 1
مادة 1: يحدد سعر مبيع التنباك العجمي للعموم, بما فيه كل الرسوم وعمولة رئيس البيع والمرخص , وفق ما يأتي (ليرة لبنانية): لكيلو غرام واحد: 36.5 x سعر الدولار الرائج لنصف الكيلو غرام: 19 x سعر الدولار الرائج.
قرار Decision No. 2627 25/03/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد سعر مبيع التنباك العجمي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 2627 of 25 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 14 of 4 Apr 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 6847 تاريخ 9/6/1995 ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959
(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها رقم 141 تاريخ
19/3/1996 ,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته تاريخ 26/3/1996
ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد سعر مبيع التنباك العجمي للعموم, بما فيه كل الرسوم وعمولة رئيس البيع والمرخص , وفق ما يأتي (ليرة لبنانية): لكيلو غرام واحد: 36.5 x سعر الدولار الرائج لنصف الكيلو غرام: 19 x سعر الدولار الرائج.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 25 آذار 1996 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة
Related