The whole text

قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Decision No. 186 of 27 Feb 1982. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

تحصل المبالغ الناقصة الظاهرة في جداول التكليف الاساسية, والتي يتوجب على الشركات تسديدها للخزينة, وفقا للنصوص المرعية الاجراء, على ان تسرى غرامة التأخير عليها, ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة التصريح. ويجري توزيع التحصيلات على التنسيبات العائدة لها (خزينة, بلدية, تعمير, الخ..) سنويا, من جانب لجنة دائمة, تشكل بقرار من وزير المالية, وتتمثل فيها الدوائر المالية المختصة برئاسة رئيس مصلحة الخزينة. اما المبلغ المدفوعة زيادة عن المتوجب دفعه, فتعاد الى اصحابها من قبل دائرة التحصيل والمحتسبية المختصة, وفقا للنصوص المرعية الاجراء.

المادة 14 من قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 https://lebaneselegislation.com/text/169112/article/14/