All legislation

قرار Decision No. 81 06/03/2003

Unofficial English title

Concerning the cancellation of Decision No. 174/1 dated 25/03/1997

Official title, in Arabic يتعلق بالغاء القرار رقم 174/1 تاريخ 25/03/1997

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 81 of 6 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 14 of 13 Mar 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
06/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1438-1439
Status
No repeal recorded
Amends
قرار رقم 174 تاريخ 25/03/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 06/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 12/10/2001 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على احكام القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 (قانون حماية الغابات),

بناء على القرار رقم 174/1 تاريخ 25/03/1997 باعتبار عقارات في مشاع حبالين غابة محمية,

بناء على المرسوم رقم 6376 تاريخ 25/09/2001 باعتبار الاشغال العائدة لمشروع الطمر الصحي للنفايات في منطقتي حبالين وكفرمسحون من المنافع العامة,

بناء على قرار اتحاد بلديات قضاء جبيل رقم 4/18 تاريخ 23/02/1998 لاستملاك اقسام عقارات في منطقة كفرمسحون وحبالين العقاريتين,

بناء على موافقة وزير البيئة بموجب كتابه رقم 2753/ب تاريخ 23/11/1998 على انشاء مطمر صحي للنفايات في منطقة حبالين,

بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 1394/1 تاريخ 28/02/2003 المتعلق بمشروع تأهيل مكب حبالين وانشاء مطمر صحي لمعالجة النفايات المنزلية,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 174/1 تاريخ 25/3/1997 المتعلق بإعلان العقارات التي تؤلف مشاع حبالين غابة محمية.

المادة 2

يكلف اتحاد بلديات جبيل بإجراء عملية غرس المنطقة المحيطة بالمطمر الصحي بإغراس الصنوبر المثمر على أن لا يقل طول الغرسة عن مترين ومحيط الساق عن 10/12 سم.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 6 آذار 2003 وزير الزراعة د. علي عبد الله

Related

More from the same year.

2003