The whole text

قرار رقم 124 تاريخ 10/03/2003 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 124 of 10 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 14 of 13 Mar 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

يجب أن يرفق بطلب الترخيص باستعمال دراجة نارية:

1 ـ صورة مصدقة عن رخصة المؤسسة أو الشركة.

2 ـ صورة عن رخصة سير الدراجة.

3 ـ صورة عن بطاقة هوية الدراج.

4 ـ صورة عن رخصة قيادة الدراج.

5 ـ سجل عدلي للدراج لا حكم عليه لا تزيد مدة إصداره عن شهر واحد.

6 ـ إفادة سكن للدراج مصدقة من مختار المحلة.

7 ـ صورة شمسية عدد 2 للدراج مصدقة من مختار المحلة. ان التقدم بطلب الترخيص لا يجيز ولا يعني بأي حال من الأحوال الحق بالسير في الدراجة النارية, وتعرض مرتكبها لأحكام القوانين المرعية الإجراء.

المادة 3 من قرار رقم 124 تاريخ 10/03/2003 https://lebaneselegislation.com/text/169187/article/3/