المادة 1
مادة 1: يقصد بالحفالات موضوع هذا القرار المهرجانات والاحتفالات والتجمعات وغيرها من الحفلات التي تقيمها جمعيات الشباب والرياضة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ولجان تجميع الاتحادات .
قرار Decision No. 44 15/01/1974
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد الشروط العامة للترخيص باقامة حفلات قطاع الشباب والرياضة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 44 of 15 Jan 1974. Published in Official Gazette issue 14 of 18 Feb 1974. Articles: 7. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يقصد بالحفالات موضوع هذا القرار المهرجانات والاحتفالات والتجمعات وغيرها من الحفلات التي تقيمها جمعيات الشباب والرياضة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ولجان تجميع الاتحادات .
مادة 2: يمكن للجمعيات المذكورة في المادة الاولى اقامة الحفلات على ان تتوفر فيها الشروط التالية: 1-ان تكون من الجمعيات او الاتحادات او اللجان المرخصة وفقا لاصول ولا تزال تتوفر فيها شروط فيها الترخيص القانونية والفنية في ضوء احكام القانون رقم 16/72 الصادر بتاريخ 15/12/1972 والمرسوم رقم 5168 تاريخ 21 آذار 1973, والقرارات التنظيمية اللاحقة لهما. 2- ان تكون من الجمعيات او الاتحادات او اللجان المسجلة لدى المديرية العامة للشباب و الرياضة وذلك بعد تصحيح وضعها في ضوء احكام المرسوم رقم 5168 تاريخ 21 آذار سنة 1973 3- ان تعطى الجمعية او اتحاد او اللجنة علما للمديرية العامة للشباب والرياضة باقامة الحفلات التالية: آ- الحفلات التي تقيمها جمعيات الشباب والرياضة وغير الداخلة في منهاج نشاطاتها السنوية. ب - الحفلات ذات الريع التي تقيمها جمعيات الشباب . ج- الحفلات الرياضية التي تقام في الاماكن غير المخصصة لها.
مادة 3: تقدم الجمعية او الاتحاد او اللجنة في الحالات المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة علما الى المديرية العامة للشباب والرياضة(الوحدة الادارية المختصة) المستندات التالية: 1- بيان بمكان وتاريخ اقامة الحفلة مرفق بموافقة المسؤول عن هذا المكان وباعداده فنيا. ب - برنامج الحفلة بالتفصيل. ج- بيان باسماء المسؤولين عن ادارة الحفلة. د- بيان بعدد المقاعد المخصصة للحفلة. ه- بيان بعدد البطاقات المطبوعة واسعارها و- تعهد بوجود طبيب مزود بأدوات الاسعاف اللازمة. ز- موافقة الاتحاد المختص .
مادة 4: تبلغ المديرية العامة للشباب الرياضة نتائج الدورات والمباريات الرياضية الرسمية وذلك في مهلة اسبوعين على الاكثر من اقامتها.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها الى تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 والمادة 32 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973.
مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1974 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق
Related