المادة 1
مادة 1: يحدد سعر الفروج المذبوح النظيف بالمفرق من العموم في الاسواق اللبنانية /3800/ل.ل. ثلاثة آلاف وثمانماية ليرة لبنانية للكيلوغرام الواحد.
قرار Decision No. 140 25/02/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد سعر مبيع الفروج من العموم في الاسواق اللبنانية.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 140 of 25 Feb 1997. Published in Official Gazette issue 14 of 20 Mar 1997. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة...),
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية
تاريخ 24/02/1997 المتضمنة اقتراحا بتحديد
سعر مبيع الفروج من العموم في الاسواق
اللبنانية,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد سعر الفروج المذبوح النظيف بالمفرق من العموم في الاسواق اللبنانية /3800/ل.ل. ثلاثة آلاف وثمانماية ليرة لبنانية للكيلوغرام الواحد.
مادة 2: تشكل لجنة من الاطباء البيطريين السادة: سمير خير الدين, جورج بيطار, وعبيده سنو, مهمتها: مراقبة مدى تقيد البائعين بالسعر المحدد اعلاه, ورفع تقرير اسبوعي الى وزير الزراعة حول نتائج هذه المراقبة.
مادة 3: في حال الاخلال بتنفيذ هذا القرار وتجاوز السعر المحدد اعلاه, يفتح باب استيراد الفروج المجلد من الخارج بناء على قرار من وزير الزراعة.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لصدوره.
25 شباط 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري
Related