The whole text

قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decision No. 138 of 9 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يقتصر دور العناصر المكلفة بالحراسة داخل المؤسسات والمنشآت التابعة لها, على ان لا تتعارض مهامها مع الانتظام العام. وعند التحقق من اي جرم او مخالفة, يتم توقيف مرتكبها واعلام اقرب مركز امني فورا لاستلامه.

وفي حال حصول تعدي على المكلف بالحراسة يقتصر دوره على ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس , وطلب النجدة من الاجهزة الامنية الرسمية.

المادة 12 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169428/article/12/