المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية شركة "خضري وطراد وقرفلي للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت الرقم 295 بحيث تصبح "شركة خضري وقرفلي للصيرفة".
قرار Decision No. 7785 21/03/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل تسمية شركة "خضري وطراد وقرفلي للصيرفة" المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث تصبح "شركة خضري وقرفلي للصيرفة"
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7785 of 21 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2001,
وبناء على القرار رقم 4617 تاريخ
12/11/1991 القاضي بادراج تسمية
شركة "خضري وطراد وقرفلي للصيرفة"
على لائحة مؤسسات الصرافة تحت
الرقم 295,
وبناء على قرار المجلس المركزي
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
15/09/2000 القاضي بالموافقة على
تعديل تسمية شركة "خضري وطراد
وقرفلي للصيرفة" بحيث تصبح
"شركة خضري وقرفلي للصيرفة",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
21/02/2001 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تعديل تسميتها على
اللائحة المذكورة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية شركة "خضري وطراد وقرفلي للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت الرقم 295 بحيث تصبح "شركة خضري وقرفلي للصيرفة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 آذار 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related