All legislation

علم وخبر Notice of association No. 38 30/03/2000

Unofficial English title

Establishing an association named: Al-Qaa Charitable Association, headquartered in Al-Qaa, Baalbek District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: جمعية القاع الخيرية" مركزها: القاع - قضاء بعلبك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 38 of 30 Mar 2000. Published in Official Gazette issue 15 of 6 Apr 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
38
Date
30/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1347-1348
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 38 تاريخ 30/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جميعة القاع الخيرية" والمسجل

لدى مصلجة الشؤون السياسية والادارية برقم

4398/2 تاريخ 14/8/1997

وبعد موافقةالمراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية القاع الخيرية». مركزها: القاع ـ ملك حبيب الياس مطر ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ بث روح الألفة والتضامن وتعزيزها بشتى الطرق بين أبناء بلدة القاع. 2 ـ مساعدة المحتاجين من أبناء القاع. 3 ـ إيجاد مشاريع اجتماعية تهدف إلى: ـ تحقيق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والمهنية وغيرها والتدريب في مختلف مراحله. ـ العناية باليتيم والعاجز ورعاية الأطفال والمتسول والمتشرد وتأهيلهم للعمل. ـ رفع مستوى الثقافي والاجتماعي لعائلات بلدة القاع. المساهمة في إنشاء مركز صحفي وثقافي واجتماعي بعد موافقة السلطات والمراجع المختصة وفقاً للأصول. المؤسسون السادة: أميرة جورج أبو حنا جورج حبيب مطر نايفه نصر الله عطا مريم مخيبر مطر جوسلين هنري أبو ناضر أديب الياس سعد سعد نخله مطر جورج عطا عوض جرجس مطانوس البيطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعد نخله مطر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقن 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 30 آذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

2000