The whole text

قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of Decision No. 7551 of 30 Mar 2000. Published in Official Gazette issue 15 of 6 Apr 2000. Status: repealed.

المادة 4

يطلب من شركات الوساطة المالية الاجنبية ايداع مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان, قبل 30 ايلول من كل سنة على اقصى حد, المستندات التالية:

1­- نسختين عن النشرة السنوية الصادرة عن مركز الشركة الرئيسي والمتضمنة تقرير مجلس الادارة والميزانية ومقررات الجمعية العمومية وغيرها من المعلومات.

2­ - نسختين عن قرارها بتعيين مفوض المراقبة لفرعها في لبنان.

3­ - عند توفره قانونا, نسخة واحدة عن مستخرج عن السجل العدلي العائد لكل من ممثليها ومدرائها ومفوضي المراقبة على اعمالها, لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر.

المادة 4 من قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169654/article/4/