المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد الحايك وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 530
قرار Decision No. 7526 22/02/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "شركة احمد الحايك وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصيرفة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7526 of 22 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 15 of 6 Apr 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانونرقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/1999
ل"شركة
احمد الحايك وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/2/2000 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد الحايك وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 530
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22 شباط 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related