All legislation

قرار Decision No. 7550 30/03/2000

Unofficial English title

Amending paragraph (1) of Article 2 of the regulations of the clearing houses established at Banque du Liban, annexed to Decision No. 6911 dated 26/2/1998

Official title, in Arabic تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان المرفق بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/2/1998

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 7550 of 30 Mar 2000. Published in Official Gazette issue 15 of 6 Apr 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
7550
Date
30/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1365
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 7723 تاريخ 02/12/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7550 تاريخ 30/03/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بنا على قانون النقد والتسليف ولا سيما احكام المادتين 33 و80 منه,

وبناء على احكام القرار رقم 6911 تاريخ 26/2/1998 وتعديلاته,

وبنا ءعلى قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/

2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان المرفق بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/2/1998 موضوع التعميم للمصارف رقم 1604 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص الاتي: 1­ "ان الاشتراك في غرف المقاصة الزامي لكل مصرف عامل في المنطقة المنشأة فيها غرفة مقاصة, وذلك وفقا لاحكام هذا النظام. يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان, بكتاب معلل, الموافقة على اشتراك اي من فروعه في غرفة مقاصة غير غرفة المقاصة الكائنة في المنطقة التي يقع فيها هذا الفرع".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 35 اذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2000