المادة 1
مادة 1: يعدل نص الرقيمن 2 و3 من المادة الاولى من القرار رقم 19/92 تاريخ 24/02/1992, بحيث يصبح كما يلي: 2- حب الزيتون بقصد عصره واستخراج الزيوت وتنقيتها واعادة تصديرها. 3- زيت الزيتون بقصد تنقيته وتوضيبه واعادة تصديره.
قرار Decision No. 27 30/03/1992
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل في نوع الاعمال المسموح القيام بها في المستودع الصناعي الخاص بمؤسسة قبيطر اخوان الصناعية والتجارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 27 of 30 Mar 1992. Published in Official Gazette issue 15 of 9 Apr 1992. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30/06/1954, المسمى
"قانون الجمارك" وخاصة المادة 213/تساعا منه,
بناء على قراره رقم 3423, تاريخ 17/12/1973
وتعديلاته,
بناء على قراره رقم 19/92, تاريخ 24/02/1992,
بناء على طلب مؤسسة قبيطر اخوان الصناعية والتجارية,
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل نص الرقيمن 2 و3 من المادة الاولى من القرار رقم 19/92 تاريخ 24/02/1992, بحيث يصبح كما يلي: 2- حب الزيتون بقصد عصره واستخراج الزيوت وتنقيتها واعادة تصديرها. 3- زيت الزيتون بقصد تنقيته وتوضيبه واعادة تصديره.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/03/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر
Related