المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي القائم على العقار 36 دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 10 تاريخ 15/03/1995 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 10 of 15 Mar 1995. Published in Official Gazette issue 15 of 13 Apr 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي القائم على العقار 36 دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 15/03/1995 https://lebaneselegislation.com/text/169828/article/2/