المادة 30
تنظم الحوالة باسم الدائن حتى ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 No repeal recorded
Article 30 of Decision No. 11 of 4 Mar 1988. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1988. No repeal recorded in our sources.
تنظم الحوالة باسم الدائن حتى ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته.
المادة 30 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/30/