المادة 30
تنظم الحوالة باسم الدائن حتى ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنظم الحوالة باسم الدائن حتى ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته.
المادة 30 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/30/