The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Decision No. 11 of 4 Mar 1988. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1988. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع رئيس فرع المحاسبة عليها وعليه ان لا يوقع الحوالة في الاحوال التالية:

- اذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لاصدارها.

- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.

- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

زفي هذه الاحوال عليه ان يعمل على اتمام النواقص قبل الدفع.

المادة 34 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/34/