Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع رئيس فرع المحاسبة عليها وعليه ان لا يوقع الحوالة في الاحوال التالية:

- اذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لاصدارها.

- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.

- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

زفي هذه الاحوال عليه ان يعمل على اتمام النواقص قبل الدفع.

المادة 34 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/34/