المادة 4
يجري تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من مدير عام الشركة رئيس مجلس ادارتها المسمى فيما بعد الرئيس المدير العام او من ينتدبه بناء على اقتراح رئيس فرع المحاسبة وذلك حتى تاريخ 30 نيسان من السنة التي تلي سنة الموازنة.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 11 of 4 Mar 1988. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1988. No repeal recorded in our sources.
يجري تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من مدير عام الشركة رئيس مجلس ادارتها المسمى فيما بعد الرئيس المدير العام او من ينتدبه بناء على اقتراح رئيس فرع المحاسبة وذلك حتى تاريخ 30 نيسان من السنة التي تلي سنة الموازنة.
المادة 4 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/4/