المادة 4
يجري تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من مدير عام الشركة رئيس مجلس ادارتها المسمى فيما بعد الرئيس المدير العام او من ينتدبه بناء على اقتراح رئيس فرع المحاسبة وذلك حتى تاريخ 30 نيسان من السنة التي تلي سنة الموازنة.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من مدير عام الشركة رئيس مجلس ادارتها المسمى فيما بعد الرئيس المدير العام او من ينتدبه بناء على اقتراح رئيس فرع المحاسبة وذلك حتى تاريخ 30 نيسان من السنة التي تلي سنة الموازنة.
المادة 4 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/4/