المادة 45
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 No repeal recorded
Article 45 of Decision No. 11 of 4 Mar 1988. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1988. No repeal recorded in our sources.
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة.
المادة 45 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/45/