المادة 45
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 45 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة.
المادة 45 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/45/