The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 No repeal recorded

المادة 75

Article 75 of Decision No. 11 of 4 Mar 1988. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1988. No repeal recorded in our sources.

المادة 75

اذا خالف الملتزم في تنفيذ دفتر الشروط او بعض احكامه قامت الشركة بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة يعود لها امر تقديرها واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما يطلب منه حق للشركة مع مراعاة دفتر الشروط العام ان تعتبره ناكلا وان تطبق بحقه احكام المادة 71 من هذا النظام.

وفي حال اعادة المناقصة لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا.

اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام فيمكنها ان تقوم بالاستلام وفقا لشروط تحددها بموافقة المديرية العامة للاستثمار.

المادة 75 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/75/