Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 75

المادة 75 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 75

اذا خالف الملتزم في تنفيذ دفتر الشروط او بعض احكامه قامت الشركة بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة يعود لها امر تقديرها واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما يطلب منه حق للشركة مع مراعاة دفتر الشروط العام ان تعتبره ناكلا وان تطبق بحقه احكام المادة 71 من هذا النظام.

وفي حال اعادة المناقصة لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا.

اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام فيمكنها ان تقوم بالاستلام وفقا لشروط تحددها بموافقة المديرية العامة للاستثمار.

المادة 75 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/75/