The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 No repeal recorded

المادة 80

Article 80 of Decision No. 11 of 4 Mar 1988. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1988. No repeal recorded in our sources.

المادة 80

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بعد موافقة المديرية العامة للاستثمار:

آ- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.

ب- اذا كانت قيمتها تتجاوز مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:

1- بالاشغال التي تقوم بها الشركة على سبيل التجربة او الدرس شرط ان يقرر ذلك الرئيس المدير العام.

2- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبيعتها الخاصة.

3- بالشحن والنقليات والضمان.

4- باللوازم والاشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير مقبولة.

5- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا تسبمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة على ان يقرر ذلك الرئيس المدير العام.

6- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية على ان يقرر ذلك الرئيس المدير العام.

المادة 80 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/80/