All legislation

علم وخبر Notice of association No. 51 11/03/2003

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Jam'iyyat al-Muwasat al-Khayriyya al-Islamiyya al-Barjawiyya", based in Barja, Chouf district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية المواساة الخيرية الاسلامية البرجاوية" مركزها: برجا-قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 51 of 11 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 15 of 20 Mar 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
51
Date
11/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1524-1525
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 51 تاريخ 11/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية المواساة الخيرية

الاسلامية البرجاوية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 518/2 تاريخ 15/01/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية المواساة الخيرية الاسلامية البرجاوية". مركزها: برجا ـ شارع زاروت ـ مدرسة برجا الفنية ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ 1 ـ القيام بالاعمال الخيرية في وجوه البر كافة. 2 ـ العمل على سد حاجات اليتامى والمساكين والمعوزين. 3 ـ التعاون مع الجهات المختصة لبناء مجتمع ينتفي منه البؤس ويسوده العدل الاجتماعي. 4 ـ تنظيم مختلف النشاطات والاعمال لتحقيق هذه الأهداف. المؤسسون السادة: الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو أحمد سليم عزام ايهاب معروف الزعرت الشيخ جمال جميل بشاشة حامد محمد علي الجوزو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/3/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2003