All legislation

قرار Decision No. 63 22/03/1999

Unofficial English title

Amending Article 2 of Decision no. 117/ad dated 24/03/1969 on setting the conditions imposed on agents of car and motorcycle manufacturers in return for assigning them to carry out registration procedures

Official title, in Arabic تعديل المادة الثانية من القرار رقم 117/أد تاريخ 24/03/1969 المتعلق بتحديد الشروط المفروضة على وكلاء مصانع السيارات والدراجات الآلية لقاء تكليفهم باجراء معاملات التسجيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 63 of 22 Mar 1999. Published in Official Gazette issue 15 of 25 Mar 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
22/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 865-866
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 22/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والمالية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967

(قانون السير) وتعديلاته لا سيما المادة 116 منه

المعدلة بموجب المرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام والمدير

العام لوزارة المالية

يقررا ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 117/أد تاريخ 24/03/1969 وتصبح كما يلي: "تسلم مصلحة تسجيل السيارات والآليات بناء على الطلب الخطي لكل وكيل عددا من اللوحات ذات الارقام الثابتة والمتسلسلة مخصصة حصرا للوكيل المذكور وبالنسبة الى حاجته كما تسلمه مع كل لوحة رخصة سير مؤقتة يدون فيها رقم لوحة التسجيل وتكون صالحة لمدة عشرة ايام اعتبارا من تاريخ وضع السيارة في التجول بعد اجراء معاملات البيع غير قابلة للتجديد وتعتبر بعد انتهائها ملغاة حكما يعيد الوكيل الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات رخصة السير المؤقتة التي انتهت مدتها مرفقة بصورة عن رخصة السير النهائية التي تعطى في مصلحة تسجيل السيارات والآليات بعد اتمام معاملات البيع وذلك للحصول على رخصة سير مؤقتة جديدة وفقا لما هو محدد في الفقرة الاولى اعلاه"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22/03/1999 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية جورج قرم

Related

More from the same year.

1999