All legislation

قرار Decision No. 106 19/03/1997

Unofficial English title

Creation of quarters in villages and towns in various Lebanese regions and determination of the number of mukhtars and elective members for these quarters, in application of Article 3 of the Law on Mukhtars and Municipal Councils

Official title, in Arabic انشاء احياء في قرى ومدن في مختلف المناطق اللبنانية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لهذه الاحياء تطبيقا للمادة الثالثة من قانون المختارين والمجالس البلدية.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 106 of 19 Mar 1997. Published in Official Gazette issue 15 of 27 Mar 1997. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
19/03/1997
Official Gazette
Issue 15, 27/03/1997, p. 1300
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 497 تاريخ 10/11/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 19/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر في 27/11/1947 لا سيما المادة الثالثة

منه,

بناء على كتاب مدير عام الاحوال الشخصية رقم

752/2010 تاريخ 15/03/1997 المتضمن جدول

احصاء عدد سكان القرى والاحياء في لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنزل منزلة المدن وتقسم الى احياء كافة القرى والمدن التي يتجاوز عدد سكانها في الجدول الموضوع من قبل المديرية العامة للاحوال الشخصية الثلاثة الاف نسمة, ويعتبر الحي بمثابة قرية.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادتين الاولى والثانية من قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 بحيث يصبح لكل حي جديد منشأ مختار واعضاء اختياريين, ويحدد في كل من القرى والمدن المشمولة بالمادة الاولى من هذا القرار عدد المختارين والاعضاء الاختياريين وفقا للجدول الخاص بذلك.

المادة 3

مادة 3: تحدد بقرارات لاحقة التفاصيل العائدة لتسمية الاحياء وتحديدها وبالتالي انشاء سجلات الاحوال الشخصية العائدة لها في كل من القرى والمدن المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار وفي الجدول الملحق وتكليف مختارين لها عند الحاجة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19/3/1997 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1997