المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول ايلول سنة 1922 لا يجوز اجراء مبادلة العملة الذهبية باوراق المصرف السورية او عكسها الا بواسطة سماسرة مقيدة اسماؤهم بمقتضى النظام في بورصة بيروت
قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 1508 of 1 Sep 1922. Published in Official Gazette issue 1591 of 12 Sep 1922. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: اعتبارا من اول ايلول سنة 1922 لا يجوز اجراء مبادلة العملة الذهبية باوراق المصرف السورية او عكسها الا بواسطة سماسرة مقيدة اسماؤهم بمقتضى النظام في بورصة بيروت
المادة 1 من قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170188/article/1/