The whole text

قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 1508 of 1 Sep 1922. Published in Official Gazette issue 1591 of 12 Sep 1922. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول ايلول سنة 1922 لا يجوز اجراء مبادلة العملة الذهبية باوراق المصرف السورية او عكسها الا بواسطة سماسرة مقيدة اسماؤهم بمقتضى النظام في بورصة بيروت

المادة 1 من قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170188/article/1/