المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 30/6/1998 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 المجدد بموجب القرار رقم 13/اد تاريخ 8/3/1996 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 22 30/03/1998
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 22 of 30 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية ووزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته
لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88
تاريخ 12/08/1988,
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988
(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي
السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق
احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88),
بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989
(القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات
والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية),
بناء على القرار رقم 13/اد تاريخ 08/03/1996
القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ
22/06/1989,
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني
للسيارات والسياحة بتاريخ 04/02/1998,
المسجل برقم 2146/4/98,
وريثما يتم تحديد اصول اصدار رخص السوق
ورخص السير الدولية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 30/6/1998 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 المجدد بموجب القرار رقم 13/اد تاريخ 8/3/1996 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.
مادة 4: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار لا سيما المذكرة عدد 55/4/ص تاريخ 6/3/1998
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/3/1998 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة
Related