All legislation

قرار Decision No. 22 30/03/1998

Unofficial English title

Extending the effect of Decision number 64 dated 22/06/1989 authorizing the Lebanese Automobile and Touring Club to issue driving licenses and international driving permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 22 of 30 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
30/03/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1257
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 30/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية ووزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88

تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988

(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي

السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق

احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88),

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989

(القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات

والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية),

بناء على القرار رقم 13/اد تاريخ 08/03/1996

القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ

22/06/1989,

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني

للسيارات والسياحة بتاريخ 04/02/1998,

المسجل برقم 2146/4/98,

وريثما يتم تحديد اصول اصدار رخص السوق

ورخص السير الدولية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 30/6/1998 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 المجدد بموجب القرار رقم 13/اد تاريخ 8/3/1996 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار لا سيما المذكرة عدد 55/4/ص تاريخ 6/3/1998

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/3/1998 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

1998