All legislation

قرار Decision No. 41 23/03/2001

Unofficial English title

Special cases in which proof of origin is not required

Official title, in Arabic الحالات الخاصة التي لا يطلب فيها اثبات المنشأ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 41 of 23 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
23/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1021-1022
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 23/03/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 28 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 3966 تاريخ 13 آذار 2001),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعفى البضائع الأجنبية المستوردة الى لبنان من اثبات المنشأ في الحالات التالية:

­- الارساليات البريدية والطرود الواردة جوا ذات الصفة الشخصية.

­- مواد الدعاية وعينات ونماذج البضائع التي ليس لها قيمة تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية.

­- المؤن المدخلة بصحبة المسافرين لاستعمالهم الشخصي.

-­ البضائع التي يصطحبها المسافرون عند قدومهم الى لبنان لاستعمالهم الشخصي وذلك عندما لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية.

­- الأثاث المنزلي المستعمل, للبنانيين العائدين والأجانب القادمين, للاقامة في لبنان.

­- البضائع المنقولة تحت وضع الترانزيت. ­ الصحف والكتب والمجلات والنشرات الدورية "الكتالوجات" بشرط أن تحمل دلالات واضحة تدل على المنشأ. ­

- مخلفات السفن الراسية في الموانىء اللبنانية وكذلك مخلفات السفن الغارقة في المياه الاقليمية اللبنانية أو الجانحة على الشواطىء اللبنانية.

­- السيارات والدراجات النارية المستعملة المسجلة باسم أصحابها في الخارج.

­- سفن النزهة والطائرات الخاصة المستعملة والمسجلة باسم أصحابها في الخارخ.

­- الهبات والتبرعات الواردة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

­- البضائع المباعة بالمزاد العلني.

­- منتجات ومخلفات البضائع الموجودة في المناطق الحرة وما ينتج عن عمليات الفصل والتحويل فيها.

المادة 2

تلغى جميع التعليمات السابقة التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك).

بيروت, في 23 آذار 2001 عضو انطوان معوض عضو حسن غصن رئيس المجلس الأعلى للجمارك حسين نعمة

Related

More from the same year.

2001