Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 41 23/03/2001

الحالات الخاصة التي لا يطلب فيها اثبات المنشأ

قرار رقم 41 تاريخ 23/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
23/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2001, ص. 1021-1022
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 23/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 28 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 3966 تاريخ 13 آذار 2001),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعفى البضائع الأجنبية المستوردة الى لبنان من اثبات المنشأ في الحالات التالية:

­- الارساليات البريدية والطرود الواردة جوا ذات الصفة الشخصية.

­- مواد الدعاية وعينات ونماذج البضائع التي ليس لها قيمة تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية.

­- المؤن المدخلة بصحبة المسافرين لاستعمالهم الشخصي.

-­ البضائع التي يصطحبها المسافرون عند قدومهم الى لبنان لاستعمالهم الشخصي وذلك عندما لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية.

­- الأثاث المنزلي المستعمل, للبنانيين العائدين والأجانب القادمين, للاقامة في لبنان.

­- البضائع المنقولة تحت وضع الترانزيت. ­ الصحف والكتب والمجلات والنشرات الدورية "الكتالوجات" بشرط أن تحمل دلالات واضحة تدل على المنشأ. ­

- مخلفات السفن الراسية في الموانىء اللبنانية وكذلك مخلفات السفن الغارقة في المياه الاقليمية اللبنانية أو الجانحة على الشواطىء اللبنانية.

­- السيارات والدراجات النارية المستعملة المسجلة باسم أصحابها في الخارج.

­- سفن النزهة والطائرات الخاصة المستعملة والمسجلة باسم أصحابها في الخارخ.

­- الهبات والتبرعات الواردة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

­- البضائع المباعة بالمزاد العلني.

­- منتجات ومخلفات البضائع الموجودة في المناطق الحرة وما ينتج عن عمليات الفصل والتحويل فيها.

المادة 2

تلغى جميع التعليمات السابقة التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك).

بيروت, في 23 آذار 2001 عضو انطوان معوض عضو حسن غصن رئيس المجلس الأعلى للجمارك حسين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001