المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي ويمنع الصيد في كامل خراج كفرياشيت ومنطقة الجديدة - محافظة لبنان الشمالي الواردة حدودها كالاتي: شرقا: منطقة الضهر ونهر جوعيت غربا: طريق اهدن القديمة شمالا: نهر جوعيت جنوبا: وادي الشريك واطواف عرجس .
قرار Decision No. 167 13/04/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic وضع الحماية الاجبارية على كامل خراج بلدة كفرياشيت ومنطقة الجديدة محافظة الشمال من الماعز والمواشي والصيد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 167 of 13 Apr 1996. Published in Official Gazette issue 16 of 18 Apr 1996. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما
المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي ثلاثة ارباع مساحة
اراضي كفرياشيت ومنطقة الجديدة والمصدقة من مختار
كفرياشيت وبسبعل, ومختار كفرصغاب والمرح بتاريخ 31/3/1996 ,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي ويمنع الصيد في كامل خراج كفرياشيت ومنطقة الجديدة - محافظة لبنان الشمالي الواردة حدودها كالاتي: شرقا: منطقة الضهر ونهر جوعيت غربا: طريق اهدن القديمة شمالا: نهر جوعيت جنوبا: وادي الشريك واطواف عرجس .
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز والمواشي ومنع الصيد بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13 نيسان 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري
Related