المادة 4
مادة 4: يمكن لمصرف لبنان ان يكتتب لحساب المصارف والمؤسسات المالية غير المقيمة في لبنان بسندات الخزينة اللبنانية, اذا توفر الشرط المنصوص عليه بالفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القرار.
قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 Repealed ملغى
Article 4 of Decision No. 6140 of 4 Apr 1996. Published in Official Gazette issue 16 of 18 Apr 1996. Status: repealed.
مادة 4: يمكن لمصرف لبنان ان يكتتب لحساب المصارف والمؤسسات المالية غير المقيمة في لبنان بسندات الخزينة اللبنانية, اذا توفر الشرط المنصوص عليه بالفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القرار.
المادة 4 من قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170517/article/4/