المادة 4
مادة 4: يمكن لمصرف لبنان ان يكتتب لحساب المصارف والمؤسسات المالية غير المقيمة في لبنان بسندات الخزينة اللبنانية, اذا توفر الشرط المنصوص عليه بالفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القرار.
قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1996. الحالة: ملغى.
مادة 4: يمكن لمصرف لبنان ان يكتتب لحساب المصارف والمؤسسات المالية غير المقيمة في لبنان بسندات الخزينة اللبنانية, اذا توفر الشرط المنصوص عليه بالفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القرار.
المادة 4 من قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170517/article/4/