Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1996. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: يمكن لمصرف لبنان ان يكتتب لحساب المصارف والمؤسسات المالية غير المقيمة في لبنان بسندات الخزينة اللبنانية, اذا توفر الشرط المنصوص عليه بالفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 4 من قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170517/article/4/