All legislation

قرار Decision No. 59 13/02/1969

Unofficial English title

Setting the working, opening and closing hours of bookshop establishments in Tripoli and Iskele

Official title, in Arabic تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لمؤسسات المكتبات في طرابلس والاسكلة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 59 of 13 Feb 1969. Published in Official Gazette issue 16 of 24 Feb 1969. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
13/02/1969
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1969, p. 219-220
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 13/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1 - مواقيت الفتح والعمل: تبقى مؤسسات المكتبات في طرابلس والاسكلة حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها: آ - في غير مواقيت الاقفال المحددة بالفقرة 2 من هذه المادة. ب - صيفا شتاء - طيلة ايام الجمعة والاحد التي تسبق مباشرة عيد الاضحى المبارك, وعيد الميلاد المجيد, وعيد الفطر المبارك وعيد الفصح المجيد. ج - خلال الفترة الواقعة ما بين 15 ايلول و15 تشرين الثاني من كل عام. 2 - مواقيت الاقفال: صيفا شتاء: مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة تقفل المؤسسات المذكورة من الساعة الثالثة عشرة من يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: يقصد بالمكتبات , المكتبات التي تتعاطى بيع الكتب الادبية والمدرسية وجميع انواع القرطاسية والجرائد والمجلات جميعها او صنفين منها او اكثر في طرابلس والاسكلة.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري

Related

More from the same year.

1969