المادة 4
يتولى مصرف لبنان, بناء على طلب مصلحة الخزينة في وزارة المالية تحويل نفقات الدولة الخارجية (بما فيها فروق القطع) الى عملات اجنبية على اساس الاسعار الرائجة في السوق الحرة.
قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 470 of 15 Feb 1965. Published in Official Gazette issue 16 of 25 Feb 1965. No repeal recorded in our sources.
يتولى مصرف لبنان, بناء على طلب مصلحة الخزينة في وزارة المالية تحويل نفقات الدولة الخارجية (بما فيها فروق القطع) الى عملات اجنبية على اساس الاسعار الرائجة في السوق الحرة.
المادة 4 من قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 https://lebaneselegislation.com/text/170690/article/4/