Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 25/02/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يتولى مصرف لبنان, بناء على طلب مصلحة الخزينة في وزارة المالية تحويل نفقات الدولة الخارجية (بما فيها فروق القطع) الى عملات اجنبية على اساس الاسعار الرائجة في السوق الحرة.

المادة 4 من قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 https://lebaneselegislation.com/text/170690/article/4/