The whole text

قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Decision No. 403 of 18 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 16 of 27 Mar 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 51 من القانون رقم 497/2003, أن ضريبة الـ 5% التي يمكن للمؤسسات المصرفية والمالية والتجارية تنزيلها من الضريبة على أرباحها التجارية (الباب الأول), هي تلك التي توجبت عن إيراداتها المالية التي خضعت لضريبة المادة 51, وفقا لما ورد في المادة العاشرة أعلاه.

أما إذا تجاوزت ضريبة الـ 5% المقتطعة الضريبة على الأرباح التجارية لتلك المؤسسات اعتبرت الزيادة حقا للخزينة ولا يحق للمؤسسة استردادها حتى ولو كانت نتيجة أعمالها سلبية أو كانت المؤسسة معفاة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية (الباب الأول) ومن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (الباب الثالث).

المادة 11 من قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003 https://lebaneselegislation.com/text/170717/article/11/