The whole text

قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Decision No. 1579 of 17 Oct 1922. Published in Official Gazette issue 1605 of 31 Oct 1922. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

مادة 9: يجب على اصحاب الكلاب فيما بين اول تشرين الثاني و31 كانون الاول من كل عام ان يقدموا إقرارا لسكرتيرية البلدية يذكرون فيه عدد كلابهم والغرض منها وان يذكروا فئة كل منها طبقا لمقتضي المادة السابقة ويستمر اصحاب الكلاب على دفع الرسم الى ان يصدر تصريح آخر مخالف له ويجب ان تدون الاقرارات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في سجل خاص . وان تعطى بشأنها سندات إيصال تذكر فيها اسماء اصحابها وكنية كل منهم وتاريخ اقراره وعدد كلابه والغرض من استخدامها وتوضع في بداية كل عام جداول تحقق للرسم وتودع سكرتيرية البلدية مدة شهرين تبتدئان من اول شباط. ويعلن هذا الايداع بنشره في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية لاطلاع المكلفين وتمكينهم من تقديم اعتراضاتهم فيما يختص باعادة النظر في مبلغ الرسم المفروض وفي خلال مهلة الشهرين تقبل البلدية اعتراضات الذين يهمهم الامر وتضع جداول التحقق على وجه نهائي

المادة 9 من قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170746/article/9/