The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1647 تاريخ 27/10/1922 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of High Commissioner's decision No. 1647 of 27 Oct 1922. Published in Official Gazette issue 1608 of 10 Nov 1922. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: ألغيت ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1922 احكام القرار عدد 906 الصادر في 13 حزيران 1921 بشأن تقنين الرسوم الاضافية عن "الخزينة" المعمول بها بخصوص البضائع والطرود من اي نوع كانت التي لم تسحب في المدة المعينة من المستودعات الجمركية المسقوفة او غير المسقوفة في ميناء بيروت واتخذت الاحكام الاتية مكانها "لا يستوفى ادنى رسم اضافي عن اية مدة مخزنية كانت لا تتجاوز الشهر من تاريخ دخول البضاعة الى المستودعات او ابتداء من استلام الاوراق المختصة لها اذا كان تاريخ هذا الاستلام متأخرا عن تاريخ دخول البضائع الى المستودعات وامكن اثبات ذلك ببينات يعتمد عليها واما اذا ازادت المدة عن الشهر فيستوفى الرسم الاضافي كما يأتي عن كل مئة كيلو وعن كل يوم غرش سوري في مدة الثلاثين يوما الاولى التي تأتي بعد المدة القانونية 0،25 من 31 يوما الى 60 0،50 من 61 " " 90 0،75 فيما زاد عن 91 يوما 1،00

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1647 تاريخ 27/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170754/article/1/