المادة 3
مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف لبنان الجنوبي ان ينفذوا - كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
قرار رقم 1596 تاريخ 03/11/1922 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 1596 of 3 Nov 1922. Published in Official Gazette issue 1608 of 10 Nov 1922. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف لبنان الجنوبي ان ينفذوا - كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
المادة 3 من قرار رقم 1596 تاريخ 03/11/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170756/article/3/